بحـث
المواضيع الأخيرة
فريق تـكننت الرياضي يبدأ موسمه الرياضي بفوزكاسح على فريق إكفان 1 الرياضي
صفحة 1 من اصل 1
فريق تـكننت الرياضي يبدأ موسمه الرياضي بفوزكاسح على فريق إكفان 1 الرياضي
أستقبل فريق تكننت الرياضي التابع لرابطة شباب تكننت في بداتة موسمه الرياضي
لهذ العام فريق إكفان1 الرياضي بتاريخ السبت 011-09-07 بعد الدعوة الرسمية التي
قدمتها اللجنة الرياضية في رابطة شباب تكننت وقد جرت المبارات في جو من الروحالرياضية العالية
وقد تمكن الاعب رقم 9 ذو المهارات الإستثنائية الشيخ ولد سيدآن "شاكر" من إحرازهدف السبق والإنتصار
في الشوط الثاني من المبارات .
وبعد المبارات التي حضرها حمهور غفير من ساكنة قرية تكننت ومن المسؤولين الشرفيين
التقى الجميع على المائدة العشاء التي أعدتها رابطة شباب تكننت على شرف فريق إطفان الرياضي
والوفد الرفيع المرافق له .
من إصدارا ت مكتب الإعلام
فيديو خـــــــــــــــــــــــاص بالرحلة السياحية التي نظمتها الرابطة في الموسم الماضي :
خبر عاجل : رابطة شباب تكننت تستكمل الإجراءات الاخيرة قبل تيام إستلام ورقة الترخيص من وزارة الداخلية ولا مركزية .
رابطة شباب تكننت
لنشر الثقافة والفنون الجميلة
أصالة ـ وحدة ـ بناء
النظام الأساسي
الديباجة:
عملا على تحقيق الرغبة في إيجاد إطار منظم يضمن تحقيق النهضة الشاملة والمستديمة لهذ الأمة وهذه البلد الطيب، ووعيا بمكانة الشباب ودوره البناء في العمل على الرقي بالبلد، واعتبارا بضرورة خلق إطار يضمن التعاون مع الشركاء، وبناء على ترتيبان دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ: 20 يوليو 1991 والمعدل بتاريخ: 25/06/2006 وخاصة المادتين 10و 14 فإننا نحن شباب قرية تكننت الموريتانيين المجتمعين في الجمعية التأسيسية المنعقد في 12-13 يوليو 2009 نقر النظام الأساسي التالي:
الباب الأول: التسمية – الشعار- المقر- الأهداف – الوسائل
المادة01: ينشأ من بين شباب قرية تكننت رابطة تسمى :رابطة شباب تكننت لنشر الثقافة والفنون الجميلة
المادة02: شعار الرابطة هو: أصالة - وحدة - بناء
المادة 03:تتخذ الرابطة من قرية تكننت مقرا لها ، ويمكن نقله إلى أي نقطة من التراب الوطني بقرار من المكتب التنفيذي وبأغلبية مطلقة.
المادة 04: تهدف الرابطة إلى:
- تمثيل القرية في المؤسسات العامة والشبابية و على المستويات المختلفة
- العمل على الرفع من مستوى التعليم وتنمية وتطوير الكادر البشري ...
- المساهمة فيصياغة شخصية شبابية قادرة على خوض معركةالبناء
- الدفاع عن الحرياتالشبابية
- تدعيم العمل الخدمي الشبابي والوطني
- تعزيزالوحدةالوطنية
- الدفاع عن الثوابت الوطنية وهويةالبلد
- الرفع منالمستوىالثقافي والرياضي للشباب
الوسائل:
المادة 05: وتتخذ الرابطة لتحقيق هذه الأهداف كل الوسائل التي يمنحها القانون:
• المحاضرات –الندوات –الأيام والو رشات التفكيرية –ا لمنشورات الإعلامية – الرحلات السياحية والشباب بية
– المخيمات الصيفية
• الاحتجاجات – الاعتصامات – الإضرابات
الباب الثاني: هياكل الرابطة
المادة06: تتشكل الرابطة من:
- مكتب الرئيس
- المجلس الإداري
- المكتب التنفيذي
- الأقسام
- الفروع
المادة 07:مكتب الرئيس هو الهيئة العليا للرابظة والمسؤول عن:
- المصادقة على النظام الأساسي
- انتخاب أعضاء المجلس الإداري
- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي
المادة 08: المناديب لدى مكتب الرئيس هم:
ـ الأمين العام
ـ مدير مكتب الإعلام
ـ مدير الرياضة
- مناديب عن أقسام الرابطة بمعدل 1 عن 40 منتسبا
- مناديب الفروع هم أعضاء المكاتب المنتخبة أو من ينوبهم
- أعضاء مكتب المجلس اللإداري
- أعضاء المكتب التنفيذي
- رؤساء الأقسام
- مدعوون لا يحق لهم التصويت
المادة 09: يفتتح مكتب المجلس الإداري المؤتمر، وبعده ينتخب من بين المؤتمرين مكتب يدير مكتب الرئيس، ويشترط في قبول اللائحة المترشحة له موافقة جميع أعضائها.
ويتم توضيح ترتيبات هذه المادة في النظام الداخلي.
المادة 10 : يعقد مكتب الرئيس دورة عادية كل سنتين ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بدعوة ثلثي(3/2) أعضاء المجلس الإداري، ولا يشترط فيه حضور مناديب الفروع في الخارج
المادة 11: المجلس الإداري هو الهيئة المداولة بين دورتي المؤتمر، ويراقب ويوجه نشاطات المكتب التنفيذي ويعزل أي عضو في الرابطة ، ويصادق على الأعضاء الذين يقترحهم المكتب التنفيذي لتعويض المناصب الشاغرة في المكتب
التنفيذي وفي الأقسام في اجل أقصاه دورتين عاديتين.
المادة 12: يتكون المجلس الإداري من:
30 -عضوا ينتخبون بطريقة مباشرة
- ممثلو الرابطة (مدير مكتب الإعلام)
المادة 13: ينتخب المجلس الإداري مكتبا من بين أعضائه، مكونا من رئيس ونائبين للرئيس ومقررين، ويدير أول جلس
ة له مكتب ثلاثي مكون من أكبر أعضائه سنا من الرجال والنساء وأصغرهم سنا من الرجال.
المادة 14: يعقد المجلس الطلابي دورة عادية كل شهر ودورة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي أو بأغلبية مطلقة من أعضائه.
المادة 15: المكتب التنفيذي هو الهيئة التنفيذية المركزية العليا للرابطة والمكلفة بتنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة عن مكتب الرئيس والمجلس الإداري، وبتنظيم شؤون الرابطة وتنسيق نشاطات الأقسام والفروع
المادة 16: ينتخب المكتب التنفيذي من قبل مكتب الرئيس لمدة سنتين
المادة 17: يتكون المكتب التنفيذ من تسعة أعضاء على النحو التالي:
-1 الأمين العام
-2 نائب الأمين العام مسؤولا عن الفروع
-3مدير مكتب الإعلام
- 4مسؤول التكوين والشؤون الداخلية
- 5مدير الرياضة
-6مسؤول العلاقات الخارجية
-7مسؤول المالية
-8مسؤول التنظيم
-9 مفوض الحسابات
المادة 18: يتولى الأمين العام رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي، وهو الناطق الرسمي باسم الرابطة ويمثلها في كل المحافل الرسمية، وهو الآمر بالصرف.
المادة 19: في حالة وجود مانع لدى الأمين العام تكون النيابة حسب الترتيب الواردة في المادة 17
المادة 20: يعرض الأمين العام أمام المجلس الإداري تقريرا فصليا شاملا عن نشاطات الرابطة ، وتقريرا عن المالية.
المادة 21: يتم تفصيل مهام وصلاحيات باقي أعضاء المكتب التنفيذي في النظام الداخلي للرابطة .
المادة 22: يمكن للرابطة أن تفتتح قسما في كل قرية أو مدينة اومركز إداري إذا توفرت الظروف المبينة في النظام الداخلي .
المادة 23: ينتخب مكتب القسم من طرف المنتسبين في القسم كل عامين.
المادة 24: يتكون مكتب القسم من:
- رئيس القسم
- نائب الرئيس
- مسؤول الإعلام
- مسؤول الثقافة والرياضة
- مسؤول المالية
- مسؤولة النساء
- مسؤول التنظيم (مقررا)
- مسؤول الشؤون الاجتماعية
المادة 25: يجتمع مكتب القسم في دورة عادية كل أسبوع ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيس القسم
أو ثلثي (3/2) أعضاء ه أو بدعوة من المكتب التنفيذي.
المادة 26: يتكفل مكتب القسم بالمطالب الخاصة بقسمه ويسعى لتنفيذ البرامج والمقررات الصادرة عن المكتب التنفيذي
المادة 27: يحدد النظام الداخلي صلاحيات مكتب القسم وطريقة سير عمله
الفروع
المادة 28: تتشكل فروع الرابطة في كل قرية يزيد عدد المنتسبين فيها على (15) منتسبا .
المادة 29: يحدد المنتسبون في كل فرع طبيعة الشكل الإداري الذي ينتظمون فيه حسب خصوصية القرية التي يوجدون فيها.
المادة 30: رئيس الفرع هو الصلة بين الفرع والمكتب التنفيذي
المادة 31: لا يمكن قبول فرعين في نفس القرية . ويتم الحسم في ذلك من قبل المجلس ال‘داري في أول دورة عادية له.
الباب الثالث: الانتساب والعضوية
المادة 32: يحق لكل شاب موريتاني أن يكون عضوا في الرابطة إذا انتسب إلى القسم أو الفرع الذي يوجد فيه، ودفع رسوم
الاشتراك، ويحق له أن ينتخب أو ينتخب إلا في الحالات التي يضع لها هذا النص ترتيبات خاصة، والانتساب نوعان:
انتساب أفراد وانتساب هيئات
المادة 33: يلتزم كل منتسب باحترام الترتيبات الواردة في النظامين الأساسي والداخلي للرابطة .
المادة 34: يحدد النظام الداخلي للرابطة رسوم الانتساب والاشتراك.
المادة 35: تتعارض العضوية في هيئات الرابطة مع:
- ممارسة وظيفة تحد من نشاط العضو
الباب الرابع الموارد
المادة 36: تتمثل موارد الرابطة في:
- رسوم الانتساب والاشتراكات
- التبرعات والهبات غير المشروطة
- مدا خيل الأنشطة التي يقوم بها الرابطة
- الحقوق المادية المترتبة للرابطة في ميزانيات مؤسسات الحكومية ـ البلدية ـ الولاية ...
- اشتراكات الأقسام.
- اشتراكات الفروع
الباب الخامس: الاستقالة -التعليق- والفصل
المادة 37: إن استقالة أي منتسب للرابطة يجب أن تكون موضع طلب موجه إلى مكتب الفرع أو القسم الذي ينتمي إليه
المادة 38: لا تكون استقالة أعضاء الهيئات القيادية مقبولة إلا بموافقة الهيئة القيادية التي ينتسبون إليها وبالأغلبية المطلقة
المادة 39: يتم تعليق أي عضو من مكتب القسم أو الفرع بأغلبية الثلثين (3/2) ولا يتم فصله إلا بقرار من المجلس الإداري للرابطة و بأغلبية الثلثين.
المادة 40: يعلق المجلس الإداري أي عضو فيه بأغلبية الثلثين (3/2) إذا أخل بنظم ونشاطا ت الرابطة ويعلق المكتب التنفيذي أي عضو فيه عند إخلاله بالعمل الشبابي وذلك بأغلبية الثلثين (3/2) وبعد توجيه دعوة إلى المعني وطلبالتبرير منه.
المادة 41: يحدد النظام الداخلي الجهة التي يتظلم إليها المنتسب
المادة 42: لا تترتب أي تعويضات على الاستقالة أو الفصل
المادة 43: تتحدد شرعية النصاب في جلسات الرابطة بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1) من المدعوين في الدعوةالأولى وبغياب هذه النسبة توجه مباشرة دعوة ثانية في فترة يحددها النظام الداخلي، وإذا لم تحضر هذه النسبة وجهتدعوة ثالثة يعقد بعدها الاجتماع بعدد الحاضرين
المادة 44: تتخذ قرارات هيئات الرابطة بأغلبية الحاضرين المطلقة (50%+1) إلا في الحالات التي يحددها هذا النظام.
الباب السادس: أحكام عامة
المادة 45: تعتمد النسيبة في جميع انتخابات هيئات الرابطة.
المادة 46: لا يمكن للرابطة أن يكون خاضعا بأي شكل من الأشكال لأي حزب سياسي أو جهة أخرى
المادة 47: يخول المكتب التنفيذي مهمة صياغة نظام داخلي يكمل ويشرح ترتيبات النظام الأساسي، ويتولى المجلس الإداري مهمة المصادقة عليه.
المادة 48: لايمكن حل الرابطة أو ضمها إلى جهة أخرى إلا من قبل مكتب الرئيس
وبعد موافقة 4/3 من أعضائه.
المادة 49: يحدد مكتب الرئيس الجهة التي تؤول إليها ممتلكات الرابطة
المادة 50: يشرف مكتب الرئيس على تنفيذ مقتضيات المادة (47)
المادة 51: لايمكن مراجعة النظام الأساسي إلا من قبل مكتب الرئيس
محضر الجمعية التأسيسية
قرية تكننت في 12-13 يوليو 2009
لكم مني كل الإعجاب ةالتقدير
لايسعني إلا أن أتقدم لكم بخالص التقدير والإحترام أيها الشباب الفاعل
فعلا تكانت محتاجة لأمثالكم ...
تقبلوا كل التحية والتشجيع ...
فعلا تكانت محتاجة لأمثالكم ...
تقبلوا كل التحية والتشجيع ...
????- زائر
مواضيع مماثلة
» فريق تـكننت الرياضي يبدأ موسمه الرياضي بفوزكاسح على فريق إكفان 1 الرياضي
» فريق تكننت الرياضي في معسكر تدريبي متواصل
» فريق تكننت الرياضي في معسكر تدريبي متواصل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يناير 20, 2014 6:39 pm من طرف زائر
» ::: رابطة شباب تكننت تقدم تهنئة خاصة :::
الجمعة ديسمبر 20, 2013 5:56 pm من طرف مكتب الإعلام
» قرية "تكننت" قلعة سياحية في أعماق موريتانيا
الثلاثاء يونيو 25, 2013 1:12 pm من طرف مكتب الإعلام
» إعلان هام والدعوة عامة .. حضوركم يشرفنا فكونوا في الموعد...
الأربعاء يوليو 18, 2012 8:26 pm من طرف مكتب الإعلام
» فيلم يضم مشاهد من الشتاء الماضي سنة 2011 في قرية تكننت ...
الخميس يونيو 14, 2012 6:24 am من طرف مكتب الإعلام
» فلم نادر للمنشد سيدأحماد ولد داد أحد ابرز أعضاء رابطة شباب تكننت ونائب رئيس االلجنة الفنية ..
الخميس يونيو 14, 2012 6:16 am من طرف مكتب الإعلام
» نقدم لكم فيلم نادر من مزرعة السيد ميمون مع السيد احمد ولد داد ...
الخميس يونيو 14, 2012 6:09 am من طرف مكتب الإعلام
» تفاعل منقطع النظير مع صفة شباب تكننت على الفيس بوك
الخميس أبريل 19, 2012 6:03 pm من طرف مكتب الإعلام
» الأمين العام لرابطة شباب تكننت يكتب لجريدة صوت تكننت : من أجل الوطن نضحي
الأحد فبراير 19, 2012 5:35 pm من طرف مكتب الإعلام